النووي
610
المجموع
ولم يخالفه في الجديد وحكي الرافعي وجها انه يجب الرد بالإشارة في الحال ووجها انه يجب الرد بعد الفراغ باللفظ والصحيح انه لا يجب الرد مطلقا فان رد في الصلاة فقال وعليكم السلام بطلت ان علم تحريمه وإلا فلا في الأصح وان قال وعليه لم تبطل وقد سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة وأما الملبي بالحج أو العمرة فيكره السلام عليه فان سلم رد عليه لفظا نص عليه